Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب الصيام
  2. فصل: ومن أفسد صومه في يوم من رمضان بجماع لزمته كفارة

وسوغ له صرفها لأهله للإعلام بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وأن له صرفها لأهل المكفر عنه أي وله فيأكل هو وهم منها كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي (¬١) والقاضي نقلا عن الأصحاب وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا قال ابن دقيق العيد وهو الأقرب.

"ويجب" إفساد الصوم بالجماع "القضاء مع الكفارة" لو بالصوم لأنه إذا وجب على المعذور فعلى غيره أولى وللأمر به في الخبر السابق في رواية لأبي داود ويجب معها التعزير أيضا كما يعلم من محله ونقل عن نص الشافعي والبغوي وابن الصلاح وابن عبد السلام (¬٢).

"وإذا عجز"عن جميع خصال الكفارة "ثبتت في ذمته وكذا كفارة اليمين والقتل والظهار" لأنه "ﷺ أمر الأعرابي بأن يدار مما دفعه إليه مع إخباره بعجزه" فدل على أنها ثابتة في الذمة حينئذ ولأن حقوق الله المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء أكانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار والقتل واليمين والجماع ودم التمتع والقران لا يقال لو استقرت في ذمته لأمر ﷺ المواقع بإخراجها بعد لأنا لا نسلم أن ما دفعه إليه لم يقع كفارة على ما مر ولو سلم فتأخير البيان لوقت الحاجة جائز وهو وقت القدرة ومتى قدر على إحدى الخصال فعلها كما لو كان قادرا عليها حال الوجوب وكلام التنبيه يقتضي أن الثابت في ذمته هو الخصلة الأخيرة وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي أنه إحدى الخصال الثلاث وأنها مخبرة وكلام الجمهور يقتضي أنه الكفارة (¬٣) وأنها مرتبة في الذمة وبه صرح ابن دقيق العيد وهو المعتمد ثم إن قدر على خصلة فعلها أو أكثر رتب.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 51 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.