المكث للجنب وسائر الأحكام. "ولا يجزئ المرأة" اعتكافها "في مصلى بيتها" لأنه ليس بمسجد فهي كغيرها.
"ولا يتعين مسجد للاعتكاف بنذر" له "فيه" كما في الصلاة لكن يستحب الاعتكاف فيما عينه كما نقله في المجموع عن الأصحاب "إلا المسجد الحرام وكذا مسجد المدينة والمسجد الأقصى" فتتعين الثلاثة لمزيد فضلها قال ﷺ "لا تشد الرحال (¬١) إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" رواه الشيخان قال ابن يونس وألحق البغوي بمسجد المدينة سائر مساجد النبي ﷺ وكلام غيره يأباه وكذا الخبر السابق. وألحق بعضهم بالثلاثة مسجد قباء لخبر "صلاة في مسجد قباء كعمرة" (¬٢) رواه الترمذي وصححه ابن الصلاح والنووي وفي البخاري كان ﷺ "يأتي قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين" (¬٣).
"ويقوم المسجد الحرام مقامهما" أي مسجد المدينة والمسجد الأقصى لزيادة فضيلته وتعلق النسك به "و" يقوم "مسجد المدينة مقام" (¬٤) المسجد "الأقصى" لأنه أفضل منه "ولا عكس" أي لا يقوم الأخيران مقام الأول
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 82 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1336)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.