Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 85

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل: نذر اعتكاف شهر

"لم يؤثر" كما لا يلزم الاعتكاف بنيته وقوله لا لسانه إيضاح "ويكفيه" فيما لو نذر شهرا أو دخل قبيل الاستهلال شهر "هلالي" تم أو نقص لصدق الشهر به "فإن كسر" الشهر بأن دخل في أثنائه "فثلاثون يوما" يعتكفها أخذا بالعدد "ولو شرط التفريق أجزأه التتابع" لأنه أفضل كما يقوم المسجد الحرام مقام غيره فيما ذكر والإفراد مقام القران إذا نذره نعم إن نوى أياما معينة كسبعة أيام متفرقة أولها غدا تعين التفريق ذكره الغزالي في الخلاصة (¬١) قال الإسنوي وهو متعين (¬٢) لتعين زمن الاعتكاف بالتعيين وما قالاه إنما يأتي على طريقتهما من أن النية تؤثر كاللفظ وقد عرف ما فيه.

"ولو نذر اعتكاف يوم لم يجز تلفيقه من أيام" بخلاف أيام الشهر إذ المفهوم من لفظ اليوم الاتصال "فلو اعتكف ظهرا" أي من وقت الظهر من يوم "ووقف" أي مكث "إلى" وقت الظهر من ثانيه "أجزأه" عند الأكثرين (¬٣) لحصول التتابع بالبيتوتة في المسجد وعن أبي إسحاق لا يجزئه لتفريق ساعاته بتخلل ما ليس منه قال في (¬٤) الأصل وهو الوجه "لا إن خرج ليلا" فلا يجزئه لما مر من أن المعهود من لفظ اليوم الاتصال "ويجب ذلك" أي مكث المقدار المذكور "إن نذر يوما أوله الظهر" فيمتنع الخروج ليلا باتفاق الأصحاب قال في الأصل وفيه نظر لأن الملتزم يوم السبت الليلة منه فلا يمنع التتابع والقياس أن يجعل فائدة تقييده

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 85 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.