بالأذان بظهر السطح لعدم الحاجة إليه "ولا يبطل" الأنسب ولا ينقطع أي التتابع "بالخروج لقضاء الحاجة" إذ لا بد منه "ولو كثر" خروجه لقضائها لعارض نظرا إلى جنسه ولكثرة اتفاقه "ولا يشترط فيها" أي في جواز الخروج لقضائها "الضرورة ولا" يبطل التتابع بخروجه "لأكل" وإن أمكن فيه فقد يستحي ويشق عليه بخلاف الشرب إذا وجد الماء فيه كما سيأتي إذ لا يستحي منه ويؤخذ من العلة أن الكلام في مسجد مطروق بخلاف المختص والمهجور وبه صرح الأذرعي (¬١).
"و" لا بخروجه لأجل "غسل الاحتلام" (¬٢) ونحوه كإنزال بفكر ووطء غير مفسد وولادة وتنجس بدن لوجوبه بخلاف خروجه للغسل المندوب كغسل الجمعة "ولا يكلف" في قضاء الحاجة وما بعده "غير داره" كسقاية المسجد ودار صديق له بجوار المسجد لما فيه من المشقة وخرم المروءة وتزيد دار الصديق بالمنة بها قال الأذرعي والظاهر أن من لا يحتشم (¬٣) من السقاية يكلفها "فلو تفاحش بعدها" (¬٤) أي داره "وثم لائق" به "أو ترك الأقرب من دار به" وذهب إلى
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 91 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1347)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.