Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 121

  1. كتاب الحج والعمرة

والتصريح بالإثم من زيادته "وثبت الخيار" في الفسخ على التراخي "للمعضوب وللمتطوع بالاستئجار عن الميت" تأخر المقصود فإن شاءا فسخا الإجارة، وإن شاءا أخرا ليحج الأجير في العام الثاني أو غيره.

"أما من استأجر بمال الميت" أخر الأجير الحج عن العام "فيعمل في الفسخ" وعدمه "بالمصلحة" فإن كانت المصلحة في الفسخ لخوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفعل ضمن "ولو استأجر المعضوب" من يحج عنه "ومات أو أوصى الميت باستئجار رجل (¬١) واستؤجر" عنه الرجل "في الذمة فأخر" الأجير الحج فيهما "عن عامه لم يفسخ" عقد الإجارة إذ لا ميراث للوارث في الأجرة في الأولى وبه فارق ثبوت الرد بالعيب ونحوه له، والوصية مستحقة الصرف إلى الأجير في الثانية، وقد قدم أنه إذا أخر أجير الذمة يأثم نبه هنا على أن البغوي قائل بخلافه فيما إذا أطلق فقال "نعم لو أطلق أجير الذمة" بأن لم يعين عام حجه "وقلنا بتعين السنة" الأولى كما مر "قال البغوي لا يأثم بالتأخير" عنها لكن يثبت للمستأجر الخيار، ولو ترك هذا كان أولى; لأنه يوهم أنه المعتمد وليس كذلك بل المعتمد ما قدمه (¬٢)، وهو قول الجمهور وكما أفاده كلام الأصل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 121 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.