Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 128

  1. كتاب الحج والعمرة

"فرع" قال في المجموع قال الماوردي لو استأجره لزيارة قبر النبي ﷺ لم يصح، وأما الجعالة عليها فإن كانت على مجرد الوقوف عند قبره ومشاهدته لم يصح; لأنه لا تدخله النيابة أو على الدعاء عنده صحت; لأن الدعاء تدخله النيابة، ولا تضر الجهالة به.

"فصل". "وجوب الحج والعمرة" ومن حيث الأداء "على التراخي" فلمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره أن يؤخره بعد سنة الإمكان، لأنه فرض سنة خمس كما جزم به الرافعي هنا أو سنة ست كما صححه في السير (¬١) وتبعه عليه في الروضة ونقله في المجموع عن الأصحاب وأخره ﷺ إلى سنة عشر بلا مانع وقيس به العمرة وتضييقهما بنذر أو خوف عضب أو قضاء كما سيأتي عارض، ثم التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما مر بيانه في الصلاة "فلو خشي" من وجب عليه الحج أو العمرة "العضب حرم" عليه "التأخير"; لأن الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله قال في المجموع قال المتولي ومثله. ومن خشي هلاك ماله (¬٢) "ولو مات من وجب عليه" الحج "بعد انتصاف ليلة النحر و" مضي "إمكان الرمي والطواف" (¬٣) والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف "صار" يعني مات "عاصيا"، ولو شابا، وإن لم ترجع القافلة "لاستقرار الوجوب" عليه; ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت فيلزم الإحجاج عنه من تركته، ويخالف ذلك نظيره في الصلاة فإن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخر عنه، والإباحة في الحج بشرط المبادرة قبل الموت فإذا مات قبله أشعر الحال بالتقصير، واعتبار إمكان الرمي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 128 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.