Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب الحج والعمرة

عن نفسك، ثم عن شبرمة" (¬١) "ثم القضاء" لوجوبه بأصل الشرع، ولا يجزئ القضاء عن حجة الإسلام لكونه تداركا لغيرها "ثم النذر" (¬٢) ; لأنه أهم من النفل "فإن أحرم بغيرها" أي بغير حجة الإسلام "من هي عليه أو على من استنابه فيها (¬٣) انصرف إليها"; لأن غيرها لا يتقدم عليها، وهذا يغني عنه قوله "وإن قدم مؤخرا لغا ووقع المقدم" ولمن حج حجة الإسلام، ولم يعتمر أن يقدم حجة التطوع على العمرة، ولمن اعتمر عمرة الإسلام، ولم يحج أن يقدم عمرة التطوع على الحج "وإن نذر من لم يحج أن يحج هذه السنة فحج خرج عن فرضه ونذره" إذ ليس فيه إلا تعجيل ما كان له تأخيره فيقع أصل الفعل عن فرضه وتعجيله عن نذره.

"ويصح استئجار من لم يحج للحج في الذمة" فيحج عن نفسه، ثم عن المستأجر في سنة أخرى (¬٤) "لا" في إجارة "العين"; لأنها تتعين للسنة الأولى فمن عليه فرض الحج لا يجوز أن يحج عن غيره كما صرح به الأصل "والعمرة كالحج"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 130 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.