Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب مواقيت الحج والعمرة

الوقوف عن إدراكه (¬١)، وبه صرح الروياني قال: وهذا بخلاف نظيره في الجمعة لبقاء الحج حجا بفوت الوقوف بخلاف الجمعة.

"و" الميقات الزماني "للعمرة جميع السنة" ففي الصحيحين أنه ﷺ اعتمر ثلاث مرات متفرقات في ذي القعدة أو في ثلاثة أعوام وأنه اعتمر عمرة في رجب (¬٢) كما رواه ابن عمر وإن أنكرته عليه عائشة وأنه قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة" (¬٣) وفي رواية لهما "حجة معي" (¬٤) وروى البيهقي أنه ﷺ اعتمر في رمضان وروى أبو داود بإسناد صحيح أنه ﷺ اعتمر في شوال (¬٥) "لا لحاج" فيمتنع إحرامه بالعمرة "قبل نفره" (¬٦) أما قبل تحلله فلامتناع إدخالها على الحج وأما بعده فلاشتغاله بالرمي والمبيت فهو عاجز عن التشاغل بعلمها; ولأن بقاء حكم الإحرام كبقائه وفي التعليل الأول نظر ويؤخذ من ذلك امتناع حجتين في عام واحد وهو ما نص عليه في الأم وجزم به الأصحاب ونقل القاضي أبو الطيب فيه الإجماع، وقد يؤخذ منه أيضا صحة إحرامه بالعمرة إذا قصد ترك الرمي والمبيت، وليس كذلك أما إحرامه بها بعد نفره فصحيح، وإن كان وقت الرمي بعد النفر الأول باقيا; لأنه بالنفر خرج من الحج وصار كما لو مضى وقت الرمي نقله القاضي أبو الطيب عن نص الأم وقال في المجموع لا خلاف فيه.

"ويستحب الإكثار منها" أي العمرة، ولو في العام الواحد فلا تكره في وقت، ولا يكره تكريرها (¬٧) فقد "أعمر ﷺ عائشة في عام مرتين واعتمرت في عام

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 133 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.