عبارة الأصل بها "الإفراد، ثم التمتع، ثم القران أفضل" (¬١) على الأصح منشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه ﷺ روى الشيخان عن جابر وعائشة أنه ﷺ أفرد الحج (¬٢) ورواه مسلم عن ابن عباس أيضا ورويا عن أنس قال سمعت النبي ﷺ يقول: "لبيك عمرة وحجا" (¬٣) ورويا عن ابن عمر أنه أحرم متمتعا ورجح الأول بأن رواته أكثر وبأن جابرا منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك وبأنه ﷺ اختاره أولا كما سيأتي وبالإجماع على أنه لا كراهة فيه وبأن المفرد لم يربح ما ربحه المتمتع من استباحة المحظورات، ولا ما ربحه من اندراج أفعال العمرة تحت الحج فهو أشق عملا، وبأن التمتع والقران يجب فيهما الدم بخلاف الإفراد، والجبر دليل النقصان وأما تمنيه ﷺ التمتع بقوله: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة" (¬٤) فلتطييب قلوب الصحابة حيث حزنوا على عدم الموافقة لما أمرهم بالاعتمار لعدم الهدي قال القاضي; ولأن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 143 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.