"فرع وإن استأجره شخص لحج وآخر لعمرة" فتمتع عنهما "أو اعتمر" أجير حج "عن نفسه"، ثم حج عن المستأجر "فتمتع" يعني فإن كان قد تمتع "بالإذن" من المستأجرين أو أحدهما في الأولى، ومن المستأجر في الثانية "فعلى كل" من الآذنين أو الآذن والأجير "نصف الدم" إن أيسرا "وإن أعسرا" أو أحدهما فيما يظهر "فالصوم على الأجير"; لأن بعضه في الحج، وتقدم نظيره "أو" تمتع "بلا إذن" ممن ذكر "لزمه دمان" دم "للتمتع و" دم لأجل "الإساءة" بمجاوزته الميقات، وترك من الأصل ما لو حج أجير عمرة عن نفسه بعد اعتماره عن المستأجر; لأن لزوم الإساءة لا يأتي فيه وإن أتى فيه ما مر في حاله الإذن كما أشار إليه الأصل.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 3, halaman 150
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 150 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1407)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.