Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 156

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب الإحرام

باب الإحرام

بمعنى الدخول في النسك (¬١) وسمي بذلك لاقتضائه دخول الحرم من قولهم أحرم إذا دخل الحرم كأنجد إذا دخل نجدا أو لاقتضائه تحريم الأنواع الآتية "ولينو" مريد النسك "الإحرام بما يريد" من حج أو عمرة أو كليهما أو ما يصلح لشيء منها، وهو الإحرام المطلق أما غير المطلق فلما روى مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال "من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل" (¬٢) وأما المطلق فلما روى الشافعي أنه ﷺ خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي نزول الوحي فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله حجا (¬٣) ويفارق الصلاة حيث لا يجوز الإحرام بها مطلقا بأن التعيين ليس شرطا في انعقاد النسك ولهذا لو أحرم بنسك نفل وعليه نسك فرض انصرف إلى الفرض وبأن الإحرام يحافظ عليه ما أمكن ولهذا لو أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة كما مر ذلك، ولو أحرم بنصف حجة أو عمرة انعقد حجة أو عمرة كما سيأتي، وتعبير المصنف بما قاله أعم من قول الروضة ينوي الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما "والتلفظ به" أي بما يريده من ذلك "مستحب" ليؤكد ما في القلب كما في سائر العبادات "ويلبي" ندبا فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلخ لخبر مسلم "إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج" (¬٤)، والإهلال رفع الصوت بالتلبية قال المحب الطبري وغيره: ويستحب أن يقول اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وإنما لم تجب التلبية في الإحرام; لأنه عبادة لا يجب في أثنائها وآخرها نطق فكذا في أولها كالطهر والصوم "وينعقد"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 156 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.