Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 164

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب الإحرام

"فرع: لو قال: إذا" أو نحوها كمتى أو إن "أحرم زيد فأنا محرم لم ينعقد" إحرامه مطلقا كما لو قال إذا جاء رأس الشهر فأنا محرم لا يصح إحرامه مطلقا لأن العبادة لا تعلق بالأخطار قال في الأصل وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام (¬١) بإحرام الغير تجويز هذا; لأن التعليق موجود فيهما إلا أن هذا تعليق بمستقبل وذاك تعليق بحاضر وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا ويجاب بأن المعلق (¬٢) بحاضر أقل غررا لوجوده في الواقع فكان قريبا من أحرمت كإحرام زيد في الجملة بخلاف المعلق بمستقبل وأجاب بعضهم بما فيه نظر، وقد ذكرته في شرح البهجة هذا مع أن المتولي قال لو قال أنا محرم غدا أو رأس الشهر أو إذا دخل فلان جاز كما يجوز فيما لو أحرم بما أحرم به فلان كنظيره في الطلاق وإذا وجد الشرط يصير محرما كما يقع الطلاق بوجود الشرط وكما إذا قال أنا صائم غدا يصير شارعا فيه بطلوع الفجر. ا هـ. قال الأذرعي ونقله الروياني عن الأصحاب "أو" قال "إن كان زيد محرما فأنا محرم وكان" زيد "محرما انعقد" إحرامه "وإلا فلا" تبعا له، ولو قال أنا محرم إن شاء الله تعالى فقال القاضي أبو حامد والدارمي ينعقد إحرامه قال في المجموع والصواب أنه كالصوم "وإن أحرم كإحرام زيد وعمرو صار مثلهما" في إحرامهما "إن اتفقا" فيما أحرما به "وإلا صار قارنا" ليأتي بما يأتيان به نعم إن كان إحرامهما فاسدا انعقد إحرامه مطلقا كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد.

"فصل: يسن الغسل للإحرام" للاتباع رواه الترمذي وحسنه سواء أحرم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 164 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.