مناسككم" (¬١) رواه مسلم وغيره وروى الشيخان أنه ﷺ قال لعائشة لما حاضت، وهي محرمة "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" (¬٢) "فلو أحدث أو تنجس" بدنه أو ثوبه أو مطافه بنجس غير معفو عنه "أو عري" مع القدرة على الستر في أثناء الطواف "تطهر وستر" عورته وبنى على (¬٣) طوافه ولو تعمد ذلك بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ككثير الفعل والكلام سواء أطال الفصل أم قصر لعدم اشتراط الموالاة فيه كالوضوء لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة "ويستحب أن يستأنف" الطواف خروجا من خلاف من أوجب الاستئناف قال في المجموع وغلبة النجاسة في المطاف مما عمت به البلوى، وقد اختار جماعة من محققي أصحابنا العفو عنها قال وينبغي تقييده بما يشق الاحتراز عنه من ذلك كما في دم القمل والبراغيث والبق وغيرهما مما مر وكما في كثرة الاستنجاء بالأحجار، وكما في طين الشارع المتيقن نجاسته. ا هـ.
أما العاري العاجز عن عن الستر فيطوف; لأنه لا يلزمه إعادة قال الإسنوي والقياس منع المتيمم (¬٤) والمتنجس عن الماء من طواف الركن لوجوب الإعادة فلا فائدة في فعله، وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة الوقت والطواف.
لا آخر لوقته ويؤيده أن فاقد الطهورين إذا صلى، ثم قدر على التيمم بعد