يشمله نسك "كطواف الوداع" على الأصل في وجوبها في العبادة المستقلة وهذان من زيادته وصرح النووي في المجموع بالأول وابن الرفعة بالثاني، قال الإسنوي وفيما قاله ابن الرفعة نظر والقياس تخريجه على الخلاف في أنه من المناسك أو لا والصحيح أنه منها كما سيأتي ورد بأن الوجه ما قاله ابن الرفعة لوقوعه بعد التحللين فلا يصح دخوله في نية العبادة، وهو منتقض بالتسليمة الثانية من الصلاة مع أنه سيأتي أن الصحيح عند الشيخين أنه ليس من المناسك، وكطواف النفل الطواف المنذور كما أفاده كلام الرافعي وغيره.
"فرع وإن حمل محرما صغيرا (¬١) أو كبيرا أو محرمين" صغيرين أو كبيرين أو أحدهما صغيرا والآخر كبيرا لعذر أو غيره "حلال أو محرم قد طاف عن نفسه" أو لم يدخل وقت طوافه وطاف كل منهما بمحمول "وقع للمحمول" (¬٢) بشرط لأنه كراكب دابة إذ لا طواف على الحامل نعم إن قصد الحامل نفسه وحدها أو مع المحمول وقع له أخذا مما يأتي "وكذا لو لم يطف" أي المحرم الحامل عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع للمحمول "إن قصده للمحمول" لعدم وقوعه حينئذ; لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف (¬٣) إلى غرض أخر، وقد صرفه عنه إليه "فإن قصد نفسه أو كليهما" أي نفسه ومحموله "أو لم يقصد شيئا وقع للحامل فقط"، وإن قصد محموله نفسه; لأنه الطائف، ولم يصرفه عن نفسه ومن هنا يؤخذ أنه لو حمل حلالا ونويا وقع للحامل وسواء في الصغير أحمله وليه والذي أحرم عنه أم