Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 196

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب دخول مكة
  3. فصل: واجبات الطواف

المستأجر" والولي عن غير المميز كما سيأتي قال الإسنوي وسيأتي أن المميز يصليهما وإن أحرم عنه وليه على الصحيح فما أطلقوه هنا محله إذا لم يكن المستأجر مغصوبا، وإلا فيصليهما المستأجر في بلده ويجاب بأن المحرم ثم في الحقيقة الصبي لا الولي كما سيأتي وهنا الأجير لا المستأجر "ولو والى بين أسابيع" طوافين أو أكثر "ثم" والى "بين ركعاتها" لكل طواف ركعتيه "جاز" بلا كراهة كما في المجموع عن الأصحاب قال ورووه عن عائشة والمسور بن مخرمة "والأفضل خلافه" بأن يصلي عقب كل طواف ركعتيه.

"فرع من عليه طواف إفاضة أو نذر، ولو لم يتعين" زمنه ودخل وقت ما عليه "فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه" تطوعا أو قدوما أو وداعا "وقع عن" طواف "الإفاضة أو النذر" (¬١) كما في واجب الحج والعمرة.

"فصل، ثم يعود" ندبا "بعد" فراغ "ركعتي الطواف فيستلم الحجر" الأسود للاتباع رواه مسلم وليكون آخر عهده ما ابتدأ به ومنه يؤخذ أنه لا يسن حينئذ تقبيل الحجر، ولا السجود عليه الإسنوي فإن كان كذلك فلعل سببه المبادرة للسعي. انتهى.

والظاهر سن ذلك (¬٢) قال الزركشي وعبارة الشافعي تشير إليه ورواه الحاكم في صحيحه من فعله ﷺ وصرح به القاضي أبو الطيب في التقبيل (¬٣) قال في المجموع وما قاله الماوردي من أنه يأتي الملتزم والميزاب بعد استلامه ويدعو شاذ، "ثم يخرج للسعي من باب الصفا" ندبا للاتباع (¬٤) رواه مسلم - "فيرقى قدر قامة" لإنسان "على الصفا ويشاهد البيت" لخبر مسلم عن جابر ﵁ أنه ﷺ بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت وأنه فعل على المروة كما فعل على

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 196 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.