Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 215

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب دخول مكة
  3. فصل: واجبات الطواف

بالرأس وهنا بشعره; ولأن من مسح بشرة الرأس يسمى ماسحا ومن مر بالموسى عليه لا يسمى حالقا "وأن يأخذ" من لا شعر برأسه "من لحيته وشاربه" لئلا يخلو من أخذ الشعر قال في المجموع وألحق به المتولي سائر ما يزال للفطرة كالعانة لما ذكر والوجه أنه لا يقيد بما يزال للفطرة (¬١)، الواو في وشاربه بمعنى أو، ولو عبر بها كأصله كان أولى "ولا أثر لما نبت بعد "أي بعد دخول وقت الحلق فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الإحرام عليه (¬٢).

"ويجزئ التقصير" عن الحلق "وإن لبد رأسه" ولا عبرة بكون التلبيد لا يفعله إلا العازم على الحلق غالبا بخلاف نذره كما سيأتي الواجب الحلق والتقصير لقوله تعالى ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧] ولأنه ﷺ حلق هو وبعض أصحابه وقصر بعضهم (¬٣) رواه الشيخان "وهو" أي التقصير "للمرأة أفضل" من الحلق (¬٤) روي عن أبو داود بإسناد حسن خبر "ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير" (¬٥) يكره لها الحلق لنهيها عن التشبه بالرجال ولخبر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 215 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.