Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب دخول مكة
  3. فصل: واجبات الطواف

"و" يستحب "التقصير" لمن يقصر "قدر أنملة من جميع الرأس" وحكم تقصير ما زاد عليها حكم الحلق "ويجزئ" في الحلق والتقصير "ثلاث شعرات دفعة من الرأس" لوجوب الدم بإزالتها المحرمة واكتفاء بمسمى الجمع ولقوله تعالى ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الحج: من الآية ٢٧] (¬١) أي شعرا من رءوسكم (¬٢) "لا دفعات" بناء على الأصح من عدم تكميل الدم بإزالتها المحرمة، وهذا وما اقتضاه كلام أصله من البناء المذكور لكن الذي صححه النووي في مجموعه ومناسكه (¬٣) الاكتفاء بها مع فوات الفضيلة ويجاب عن البناء بأنه لا يلزم منه الاتحاد في التصحيح وما صححه النووي فيما قلناه (¬٤) لا يأتي في الشعرة الواحدة المأخوذة بدفعات وإن سوى الأصل بينهما في البناء المذكور ويكتفي في أخذ الشعر "بقص أو نتف أو إحراق" أو غيره "من مسترسل وغيره"; لأن المقصود إزالة الشعر، وكل من هذه الأشياء طريق إليها علم مما تقرر أنه لا يكفي ما دون الثلاث، ولا ثلاث من غير الرأس أو منه ومن غيره وإن استويا في الفدية; لأن ما ورد من الحلق والتقصير مختص بالرأس "ويستحب دفن الشعر" احتراما له قال في الإملاء ودفن الشعر الحسن آكد لئلا يؤخذ للوصل قال في المجموع قال ابن المنذر ثبت أن النبي ﷺ لما حلق رأسه قلم أظفاره وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمى الجمرة ويستحب أن يقول بعد الحلق اللهم آتي بكل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 218 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.