التلبية "في العمرة بالطواف"; لأنه من أسباب تحللها "ويبقى وقت الرمي إلى مغرب (¬١) يوم النحر" روى البخاري أن رجلا قال للنبي ﷺ إني رميت بعدما أمسيت قال "لا حرج" (¬٢) والمساء من بعد الزوال وخرج بالمغرب ما بعده فلا يكفي الرمي بعده لعدم وروده، كذا صرح به الأصل واعترض بأنه سيأتي أنه إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته لا يخرج بالغروب، وأجيب بحمل ما هنا على وقت الاختيار وما هناك على وقت الجواز، وقد صرح الرافعي بأن وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال فيكون لرميه ثلاثة أوقات: وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز.
"و" يبقى وقت "الذبح للهدي (¬٣) إلى آخر أيام التشريق" كالأضحية "والآخران" أي الحلق أو التقصير والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى "لا يتوقتان"; لأن الأصل عدم التوقيت نعم يكره تأخيرهما عن يوم النحر وتأخيرهما عن أيام التشريق أشد كراهة وعن خروجه من مكة أشد ذكره في المجموع، وهذا صريح في جواز تأخيرهما عن أيام (¬٤) الحج واستشكل بقولهم:
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 221 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1480)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.