راكبا كما مر "وأن يدنو" من الجمرة في رمي أيام التشريق بحيث لا يبلغه حصى الرامين فيقف مستقبل القبلة "ويدعو ويذكر" الله تعالى ويهلل ويسبح "بعد رمي الجمرة الأولى بقدر" سورة "البقرة وكذا" بعد رمي "الثانية لا الثالثة" بل يمضي بعد رميها للاتباع في ذلك رواه البخاري "إلا بقدر سورة البقرة" (¬١) فرواه البيهقي من فعل ابن عمر.
"فرع: وإذا ترك رمي يوم النحر و" رمي "أيام التشريق" ولو سهوا "لزمه دم وكذا" يلزمه دم "بترك" رمي "ثلاث حصيات" من ذلك لاتحاد جنس الرمي في الأولى كحلق الرأس ولمسمى الجمع في الثانية كحلق ثلاث شعرات وروى البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال من ترك نسكا فعليه دم والترجيح في الثانية من زيادة المصنف، وهو ما في المنهاج كأصله "أو" ترك "حصاة من غير آخر رمي" لأيام التشريق فيلزمه به دم "لبطلان ما بعده حتى يأتي به" لوجوب الترتيب بين الجمرات كما مر، والترجيح في هذا أيضا من زيادته "وفي ترك الحصاة والحصاتان منه" أي من آخر رمي أيام التشريق "مد" في الأولى "ومدان" في الثانية من الطعام كالشعرة والشعرتين لعسر تبعيض الدم
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 231 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1490)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.