محرما" عن نفسه أو غيره ثم بين كيفية إحرامه عنه من زيادته بقوله "بأن يقول: أحرمت عنه أو جعلته محرما ويلبي عنه"، ذكر التلبية ليس بشرط وما ذكره من كيفية إحرامه عنه نقله في المجموع عن الدارمي (¬١) بعد نقله عن الأصحاب أن كيفيته أن ينوي جعله محرما فيصير محرما بمجرد ذلك قال الإمام: وليس للسيد أن يحرم عن عبده البالغ قال الإسنوي: ومفهوم كلامه يقتضي الجواز في الصغير لكن رأيت في (¬٢) الأم الجزم بالصحة من غير تقييد بالصغير فقال: وإذا أذن للمملوك بالحج أو أحجه سيده كان حجه تطوعا وأحجه بالهمز معناه سيره حاجا انتهى والأوجه ليتفق الكلامان (¬٣) حمل قول الأم وأحجه على غير المكلف بجعل "أو" للتنويع.
"فصل: يفعل عنه" يعني به كما عبر به الأصل أي بالصبي مميزا أو غير مميز "الولي ما عجز عنه" من غسل وتجرد عن مخيط ولبس إزار ورداء وغيرها "ويطوف" ويسعى "بغير المميز ويركع عنه" ركعتي الإحرام والطواف فعبارته أعم من قول أصله ويصلي عنه ركعتي الطواف "فإن أركبه" الولي "في الطواف" أو السعي "فليكن" بنفسه أو نائبه "سائقا أو قائدا" للدابة فإن لم يفعل لم يصح طوافه قال الإسنوي والمتجه الجزم (¬٤) بوجوب طهارة الخبث وستر العورة في الطواف وقضيته أنه لا يشترط طهارة الحدث (¬٥)، وهو الموافق لما مر