Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 255

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب محرمات الإحرام

"ويجوز" سترهما "بغيرهما" ككم وخرقة لفتها عليهما للحاجة إليه ومشقة الاحتراز عنه سواء أخضبتهما أم لا بناء على أن علة تحريم القفاز عليها ما مر آنفا وفي نسخة بدل لا الكفين إلى آخره لا القفازين ويجوز لف يدها بغيرهما أما الوجه فلا تستره للخبرين السابقين "و" لكن "يعفى عما تستره من الوجه احتياطا للرأس" إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر (¬١) قدر يسير مما يليه من الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه، ويؤخذ من هذا التعليل أن الأمة (¬٢) لا تستر ذلك; لأن رأسها ليس بعورة لكن قال في المجموع ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة، وهو المذهب وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل، ووجهين في المبعضة هل هي كالأمة أو كالحرة "ولها أن تسدل" أي ترخي على وجهها "ثوبا متجافيا" عنه بخشبة أو نحوها سواء أفعلته لحاجة كحر وبرد وفتنة أم لا كما يجوز للرجل ستر رأسه بمظلة ونحوها "وإن أصابه" كأن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها "بلا اختيار منها فرفعته فورا فلا فدية، وإلا" بأن اختارت ذلك أو لم ترفعه فورا "وجبت" مع الإثم.

"وللخنثى" المشكل "ستر أحدهما" أي الوجه والرأس، ولا فدية; لأنا لا نوجب شيئا بالشك "فقط" أي لا سترهما، فلو سترهما لزمته الفدية لتيقن ستر ما ليس له ستره وقال في المجموع ويستحب أن لا يستر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكره جمهور الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره أن يستتر في صلاته كالمرأة انتهى.

وقال السلمي عقب ذلك (¬٣) قلت أما ستر رأسه فواجب احتياطا،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 255 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.