النظر لامرأة بشهوة حتى أنزل والمتسبب بإمساك أو نحوه في قتل غيره الصيد.
"النوع السابع الاصطياد فيحرم التعرض لكل" صيد "بري ووحشي مأكول" كبقر وحش ودجاجة وحمامة "أو ما هو" أي البري الوحشي المأكول "أحد أصليه" كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي أو بين شاة وظبي أو بين ضبع وذئب لقوله تعالى ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ [المائدة: ٩٦] أي أخذه ﴿مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ [المائدة: ٩٦] وقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] وقوله ﷺ يوم فتح مكة "إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى لا يعضد شجره، ولا ينفر صيده" (¬١) رواه الشيخان أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم، ولا حلال فغير التنفير أولى وقيس بمكة باقي الحرم وإنما لم تجب الزكاة في المتولد بين الزكاة وغيره; لأنها من باب المواساة وخرج بما قاله ما تولد بين وحشي غير مأكول، وإنسي مأكول كالمتولد بين الذئب والشاة وما تولد بين غير مأكولين أحدهما وحشي كالمتولد بين الحمار والدب وما تولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كالبغل فلا يحرم التعرض لشيء منها وكلام الأصل يقتضي خلافه في أولها.
"ويجب به" يعني بإتلاف ما حرم التعرض (¬٢) له مما ذكر "الجزاء" لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً (¬٣) فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] "مع الغرم" لقيمته لمالكه "إن كان مملوكا" (¬٤) لاختلاف الجهة سواء أذبحه ورده