Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 281

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب محرمات الإحرام

"فرع وإذا ذبح المحرم صيدا أو حلال صيد الحرم صار ميتة" فيحرم عليه وعلى غيره، وإن تحلل; لأنه ممنوع من الذبح (¬١) لمعنى فيه كالمجوسي "وعليه الجزاء" لله تعالى "وقيمته لمالكه" إن كان مملوكا وخرج بصيد الحرم صيد الحل، وإن أدخل في الحرم وذبح فيه كما سيأتي بيانه "وإن كسر" المحرم أو الحلال في الحرم "بيضا" لصيد "أو قتل جرادا" كذلك "لم يحرم على غيره"; لأن إباحته لا تتوقف على فعل بدليل حل ابتلاعه بدونه والتصريح بالترجيح من زيادته ونقل في المجموع تصحيحه في البيض عن جمع والقطع به عن آخرين وقال بعد هذا بأوراق: إنه أصح وقال هنا: إن الأشهر الحرمة وخرج بغيره هو فيحرم عليه ذلك تغليظا عليه.

"فصل جزاء" الصيد "المثلي مثله من النعم ويتخير" فيه "بين أن يذبحه لمساكين الحرم" الشاملين لفقرائه; لأن كلا منهم يشمل الآخر عند الانفراد فيتصدق به عليهم بأن يفرق لحمه عليهم أو يملكهم جملته مذبوحا "أو يعطيهم بقيمته في مكة" أي بقدر قيمته "طعاما" مما يجزئ في الفطرة، وقوله من زيادته في مكة يعني الحرم متعلق بيعطيهم وقول الشافعي في المختصر، ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو منى جرى على الغالب مع أن في التعبيرين معا إيهام أنهم لا يعطون خارج الحرم، وليس مرادا فيما (¬٢) يظهر، وأما اعتبار التقويم في مكة فسيأتي "أو يصوم عن كل مد يوما حيث كان" المناسب لبين العطف بالواو "و" يصوم "عن منكسر" من الأمداد يوما "أيضا" إذ لا يمكن تبعيض الصوم "ولا يجزئه إعطاؤهم" المثل "قبل الذبح، ولا" إعطاؤهم "دراهم" والأصل في ذلك آية ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً﴾ [المائدة: ٩٥] "وغير المثلي كذلك" يعني يتخير فيه (¬٣) بين أن يتصدق بقيمته طعاما لمساكين الحرم وأن يصوم عن كل مد ومنكسر يوما "إلا أنه يضمنه بقيمة موضع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 281 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.