Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب محرمات الإحرام

المزني وقوله فإنهما متلازمان ممنوع بل العب أعم مطلقا فبينهما لزوم لا تلازم إذ بعض العصافير يعب، ولا يهدر كما نقله الزركشي عن بعض أئمة اللغة "وفي غيره" أي غير الحمام سواء أكان أكبر جثة منه أم أصغر أم مثله كطير الماء والعصفور (¬١) "القيمة "عملا بالأصل في المتقومات وقد حكمت الصحابة بها في الجراد.

"ويفدى الكبير والصغير والصحيح والمريض" والسمين والهزيل والمعيب "بمثله (¬٢)، ولو أعور يمين بيسار"، ولا يؤثر اختلاف نوع العيب لتقارب شأن النوع بخلاف اختلاف جنسه كالعور والجرب "ويجزئ الذكر عن الأنثى"; لأن لحمه أطيب "وعكسه" أي وتجزئ الأنثى عن الذكر كالزكاة; ولأن المقصود لا يختلف كما في الاختلاف في اللون "و" لكن "الذكر أفضل" للخروج من الخلاف، ولو فدى المريض بالصحيح و المعيب بالسليم فهو أفضل "وفي" الصيد "الحامل حامل" مثله من النعم; لأن الحمل فضيلة مقصودة لا يمكن إهمالها "ولا تذبح الحامل" لنقص لحمها مع فوات ما ينفع المساكين من زيادة قيمتها بالحمل "بل تقوم" بمكة محل ذبحها لو ذبحت ويتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما كما في المجموع فاقتصاره على التقويم المفيد لذلك أولى من ضم الأصل إليه التصدق بالقيمة طعاما "فإن ألقت" حامل من الصيد بضربه بطنها أو نحوه "جنينا ميتا وماتت" هي أيضا بذلك "فكقتل الحامل (¬٣)، وإن عاشت ضمن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 285 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.