بأن يقرنها بها عند أول غسلهما كما يقرنها بتكبيرة الإحرام فاندفع ما قيل أن قرنها بها مستحيل لأنه يسن التلفظ بالنية، ولا يعقل التلفظ معه بالتسمية. وممن صرح بأنه ينوي عند غسل الكفين الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب (¬١) وابن الصباغ فالمراد بتقديم التسمية عليه تقديمها على الفراغ منه، وبذلك علم محل النية المسنونة لكن الغزالي في الإحياء جعل محلها بعد غسل الكفين، وجعل كالماوردي (¬٢) والقفال محل السواك قبل التسمية فعلى قوله يلزم خلوه عنها، وتحتاج الثلاثة إلى نية أخرى، وإلا فيلزم خلوها عن النية، وجعله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته بعد غسل الكفين، وكلام الإمام وغيره يميل إليه وعليه بنيت كلامي أولا وخالف ابن النقيب (¬٣) في نكته فقال محله قبل التسمية أو معها أما إذا ترك النية أولا فلا يثاب على ما قبلها بخلاف ناوي صوم التطوع ضحوة لأن الصوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها صح كلها بخلاف
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 1, halaman 126
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 126 (SanadKitab #30130, hlm. urut 155)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.