Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب محرمات الإحرام

"فرع في" قطع أو قلع (¬١) "الشجرة" الحرمية "الكبيرة" (¬٢) بأن تسمى كبيرة عرفا "بقرة" رواه الشافعي عن ابن الزبير ومثله لا يقال بتوقيف سواء أخلفت الشجرة أم لا. قال في الأصل، وإن شاء أخرج بدنة قال السبكي وفيه نظر; لأنهم في جزاء الصيد (¬٣) لم يسمحوا بها عن البقرة، ولا عن الشاة انتهى. ويجاب بأنهم راعوا المثلية في الصيد بخلافها هنا "تخييرا و تعديلا" أي يجب عليه ما ذكر على وجه التخيير والتعديل كما سيأتي بيان ذلك "كالصيد وفي" الشجرة "الصغيرة ما لم تنقص عن سبعها" أي الكبيرة "شاة" تخييرا وتعديلا رواه الشافعي وقد يؤخذ من ضبط الصغيرة بذلك أن البقرة لا بد من إجزائها (¬٤) في الأضحية، وهو ما اقتضاه كلام الأصل في الدماء وصرح به شارح التعجيز (¬٥) وما ذكره كأصله في ضبط الصغيرة خالف فيه النووي في نكته (¬٦) فاعتبر العرف قال الزركشي، وهو أحسن. ثم قال وسكت الرافعي عما جاوز سبع الكبيرة، ولم ينته إلى حد الكبر، وينبغي أن تجب فيه شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة "وإن نقصت" عن سبع الكبيرة "فالقيمة" واجبة عبارة الأصل والمضمونة بشاة ما كانت قريبة من سبع الكبيرة فإن صغرت جدا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 292 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.