"وهي ستة: الأول الإحصار" العام أي منع المحرمين عن المضي فيه من جميع الطرق يقال: أحصره وحصره وقد استعملهما المصنف لكن الأول أشهر (¬١) في حصر المرض والثاني أشهر في حصر العدو "فإن منعوا من الوقوف" بعرفة "أو البيت" أي الطواف به "كالمعتمر" الممنوع منه فلم يتمكنوا من ذلك "إلا بقتال أو" بذل "مال فلهم" بعد إتيانهم بما يقدرون عليه "التحلل" (¬٢)، وإن اتسع الوقت "ولو منعوا الرجوع أيضا" (¬٣) سواء أكان المانع مسلما أم كافرا لقوله تعالى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي وأردتم التحلل ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي فعليكم ذلك; ولأنه ﷺ تحلل هو وأصحابه بالحديبية لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة فنحر، ثم حلق وقال لأصحابه: "قوموا فانحروا، ثم احلقوا" (¬٤) رواه الشيخان وأجمع المسلمون
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 298 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1558)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.