Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 306

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب موانع إتمام الحج

بالنفل "فإن فعلت" أي أحرمت "بلا إذن (¬١) فله تحليلها" (¬٢) ; لأن حقه على الفور والنسك على التراخي، ويخالف الصلاة والصوم لطول مدته بخلافهما قال في المجموع: وأما خبر "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬٣) فأجابوا عنه بأنه محمول على أنه نهي تنزيه أو على غير المزوجات; لأنه لم يتعلق بهن حق على الفور أو أن المراد لا تمنعوهن مساجد البلد للصلوات، وهذا هو ظاهر سياق الخبر ويستثنى ما لو سافرت معه وأحرمت بحيث لم تفوت عليه استمتاعا بأن كان محرما فليس له تحليلها كما أن السيد لا يمنع عبده من صوم تطوع، ولم يفوت به عليه أمر الخدمة ذكره الزركشي. قال وهذا قياس المذهب، وإن قال الماوردي بخلافه ويستثنى النذر المعين (¬٤) قبل النكاح أو بعده لكن بإذن الزوج، والحابسة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 306 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.