Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 326

  1. كتاب الضحايا

بقر الوحش وحميره والظباء وغيرها، وأما المتولد بين جنسين من النعم فالظاهر أنه يجزئ هنا (¬١)، وفي العقيقة والهدي وجزاء الصيد إلا أنه ينبغي اعتبار أصل أعلى الأبوين سنا (¬٢) في الأضحية ونحوها حتى يعتبر في المتولد بين الضأن والمعز (¬٣) بلوغه ثلاث سنين إلحاقا له بأعلى السنين نبه على ذلك الزركشي (¬٤)، وهو ظاهر وقد قدمت نظيره في الزكاة "ولا" يجزئ "أقل من جذع الضأن وثني المعز والإبل والبقر والجذع ذو سنة" تامة نعم إن أجذع قبلها أي أسقط سنه أجزأ كما لو تمت السنة قبل أن يجذع ولعموم خبر أحمد وغيره "ضحوا بالجذع من الضأن" (¬٥) فإنه جائز ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام فإنه يكفي فيه أسبقهما وبه صرح الأصل "والمعز والبقر" أي الثني منهما "ذو سنتين" (¬٦) تامتين "والإبل" أي الثني منها "ذو خمس سنين تامة" لخبر مسلم "لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن" (¬٧) قال النووي في شرح مسلم قال العلماء: المسنة هي الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها قال الرافعي: والمعنى في ذلك أن الثنايا تتهيأ للحمل والنزوان فانتهاؤها إلى هذا الحد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 326 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.