قال الرافعي وقد يؤدي التعارض في مثل هذا إلى التساوي، ولم يذكروه "والبيضاء أفضل، ثم الصفراء"، وهي من زيادته "ثم العفراء"، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء كما في المجموع. "ثم السوداء" (¬١) قيل: للتعبد وقيل: لحسن المنظر وقيل لطيب اللحم وروى أحمد والحاكم خبر "لدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين" (¬٢) وجعل الماوردي قبل الأبلق الأحمر "والذكر أفضل" من الأنثى; لأن لحمه أطيب من لحمها (¬٣) "فإن كثر نزوانه فضلته" الأنثى "التي لم تلد"; لأنها أطيب وأرطب لحما، وعليها حمل بعضهم قول الشافعي والأنثى أحب إلي، وحمله بعضهم على جزاء الصيد إذا قومت لإخراج الطعام والأنثى أكثر قيمة، ولم يصحح في الأصل والمجموع شيئا من الحملين نعم صحح الجويني في فروقه الأول ونسب في الذخائر الثاني للأصحاب، ولا يخفى أن كلا من الحملين صحيح لكن لما كان المناسب هنا إنما هو الأول جرى عليه المصنف.
"فصل الشاة" تجزئ "عن واحد فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز" وعليهما حمل خبر مسلم أنه ﷺ ضحى بكبشين وقال: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد" (¬٤)، وهي في الأولى سنة كفاية تتأدى بواحد من أهل البيت (¬٥) كالابتداء بالسلام وتشميت العاطس قال في المجموع