Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 335

  1. كتاب الضحايا
  2. فصل في صفة الأضحية

أحد عن غيره بلا إذن" منه "ولو" كان "ميتا" فإن أذن له وقعت عنه، وصورة الإذن في الميت أن يوصي بها (¬١) وروى أبو داود والترمذي وغيرهما أن علي بن أبي طالب كان يضحي بكبشين عن النبي ﷺ وبكبشين عن نفسه وقال: إنه ﷺ أمرني أن أضحي عنه أبدا (¬٢) فعلم أنها لا تقع عنه، ولا عن غيره إذا ضحى عنه بغير إذنه "نعم تقع عن المضحي" أضحية "معينة (¬٣) بالنذر" منه فمعينة مرفوع بالفاعلية ويجوز نصبه بالحالية.

"الشرط الرابع الذبح، ولا يحل حيوان" مأكول "مقدور عليه غير السمك والجراد" إنسيا كان أو وحشيا أضحية كان أو غيرها "إلا بالتذفيف بقطع جميع الحلقوم والمريء" (¬٤) حالة كون القطع "محضا" أي خالصا "والحياة مستقرة (¬٥) لا بعظم وظفر" لخبر الصحيحين عن رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا، وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 335 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.