بعلامات وقرائن فمنها الحركة الشديدة بعد الذبح وانفجار الدم وتدفقه "ولو شككنا في استقرارها حرم" للشك في المبيح وتغليبا للتحريم "فإن لم يصبه شيء" مما ذكر "بل مرض"، ولو بأكله نباتا مضرا (¬١) "أوجاع فذبحه" وقد صار "آخر رمق حل"; لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ويجعل قتلا ومسألة الجوع من زيادته.
"فصل" في سنن الذبح "يسن تحديد الشفرة" بفتح الشين أي السكين لخبر مسلم "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (¬٢) وأفهم سن تحديدها أنه لو ذبح بسكين كال حل ومحله أن لا يكون كلالها غير قاطع إلا بشدة اعتماد وقوة الذابح فإن كان كذلك لم يحل; لأنه يذفف بقطع الحلقوم والمريء محضا وسيأتي هذا في الصيد والذبائح "و" يسن "الذبح بقوة" بأن يمر السكين بتحامل ذهابا وإيابا ليكون أوحى وأسهل "وكذا" يسن "الاستقبال" أي استقبال الذابح القبلة "و" الاستقبال "بمذبحها" إليها; لأنها أشرف الجهات، ولا يوجه وجهها إليها ليتمكن هو من الاستقبال "والاستقبال" المذكور في الأضحية "والهدي آكد" منه في غيرهما للاتباع رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن; ولأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب، وكالأضحية والهدي في ذلك العقيقة، ولعلهم إنما تركوها هنا لقولهم في بابها: إنها كالأضحية.
"و" تسن "التسمية" بأن يقول باسم الله "والصلاة على النبي ﷺ عند