Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 347

  1. كتاب الضحايا
  2. فصل في صفة الأضحية

أخذ منه" البائع "اللحم" إن كان باقيا "وتصدق به و" أخذ منه "الأرش وضم إليه البائع ما يشتري به البدل، ولو" وفي نسخة، وكذا لو "ذبحها أجنبي قبل الوقت لزمه الأرش" قال في الأصل ويشبه مجيء خلاف في أن اللحم يصرف مصارف الضحايا (¬١) أيام يعود ملكا انتهى. والظاهر الأول "فإن قلنا يعود اللحم ملكا اشترى" الناذر "به وبالأرش" لذي يعود ملكا "أضحية" ذبحها في الوقت، وإن قلنا لا يعود ملكا فرقه واشترى بالأرش أضحية إن أمكن، وإلا فكما مر "أما المعينة عما في الذمة فمضمونة على الناذر" ن تلفت بمعنى أن عليه البدل بالمعنى الآتي "فإن أتلفت" بأن أتلفها أجنبي "فالغرم" بمعنى المغروم ملك "له" أي للناذر "وعليه البدل" بمعنى أنه بقي عليه الأصل في ذمته "فإذا ذبحها" أي الأضحية "أو الهدي" المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة "فضولي في الوقت وأخذ منه" المالك "اللحم وفرقه" على مستحقيه "وقع الموقع"; لأنه مستحق الصرف إليهم فلا يشترط فعله كرد الوديعة; ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ كإزالة الخبث قال الرافعي، وهذا يؤيد القول بأن التعيين يغني عن النية وأجيب عنه بأن ما هنا مفروض في التعيين بالنذر وما مر في التعيين بالجعل (¬٢)، وأفاد تعبيره بالفضولي أنه ذبحها عن المالك بخلاف تعبير أصله بالأجنبي لاحتمال أنه ذبح عن نفسه فيكون غاصبا أو نحوه "ولزمه" أي الفضولي "الأرش" أي أرش الذبح، وإن ضاق الوقت; لأن إراقة الدم قربة مقصودة وقد فوتها "وإن كانت" أي المعينة "معدة للذبح" فإنه يلزمه الأرش "كالمملوكة" حتى لو شد قوائمها ليذبحها فذبحها فضولي لزمه الأرش "ومصرفه مصرف الأصل" فيشتري به أو بقدره المالك مثل الأصل إن أمكن، وإلا فكما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 347 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.