الهدية، ولا الجلد" ونحوه "عن الصدقة" في الأول "و" عن "اللحم" في الثاني "ويجزئ" في أخذ الصدقة "مسكين واحد" (¬١) بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة; لأنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد "فلو أكلها" أي لحوم ما ذكر "غرم ما ينطلق عليه الاسم"; لأنه الذي يجب التصدق به "ويأخذ به" أي بثمنه "شقصا" مما يجزئ في الأضحية والهدي "إن أمكن" ذلك "وإلا فلحما" يأخذه به والترجيح من زيادته أخذه مما مر في فصل أحكام الأضحية وعبارة الأصل، وهل يلزمه صرفه إلى شقص أضحية أم يكفي صرفه إلى اللحم وتفرقته وجهان. ا هـ. وصحح منهما في المجموع الثاني، وإلا وفق بما استحسنه كالرافعي، ثم ما قاله المصنف "وله تأخيره" أي كل من الذبح وتفرقة اللحم "عن الوقت"; لأن الشقص واللحم ليسا بأضحية، ولا هدي فلا يعتبر فيهما الوقت "لا الأكل منه" أي من كل منهما فلا يجوز; لأنه بدل الواجب.
"فرع" "والأحسن في هدي التطوع وأضحيته التصدق بالجميع" لأنه أقرب للتقوى وأبعد عن حظ النفس "إلا لقمة أو لقما يأكلها" تبركا "فإنه" أي أكلها "سنة" عملا بظاهر الآية وللاتباع كما مر وللخروج من خلاف من أوجب الأكل "ويستحب إذا أكل وأهدى وتصدق أن لا يزيد أكله على الثلث" بأن يقتصر على الثلث فأقل" و" أن "لا تنقص صدقته عنه" بأن يتصدق بالثلث فأكثر ويهدي الباقي، وعبارة الأصل نقل جماعة عن الجديد (¬٢) أنه لا يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين ونقل آخرون عنه أنه يأكل الثلث ويهدي إلى الأغنياء الثلث ويتصدق بالثلث قال: ويشبه أن لا يكون اختلافا في الحقيقة لكن