Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

نحوها"كفى"، ولو تعارض التستر، والإبعاد فالظاهر رعاية التستر (¬١) "ويعد النبل" بضم النون، وفتح الباء، وقيل بفتحهما، وقيل بضمهما أي أحجار الاستنجاء إن أراد الاستنجاء بها لخبر "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه" (¬٢) رواه أبو داود وغيره. وقال الدارقطني إسناده حسن صحيح، وحذرا من الانتشار إذا طلبها بعد فراغه"أو الماء" إن أراد الاستنجاء، وهذا من زيادته.

"و" يقدم"رجله اليسرى دخولا" لمحل قضاء الحاجة"و" لو"للجلوس بصحراء" (¬٣) أو نحوها، ولو ترك الجلوس كما تركه فيما يأتي عقبه كان أولى لكنه جرى كغيره فيه على الغالب"ويعتمدها" (¬٤)، وينصب اليمنى بأن يضع أصابعها على الأرض، ويرفع باقيها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج، ولأنه المناسب هنا سواء أقضى حاجته قائما أم قاعدا كما اقتضاه تعليلهم فتعبيره بما قاله أولى من قول الأصل، وأن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى"و" يقدم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 133 (SanadKitab #30130, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.