Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 375

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الأول: الذابح أو الصائد

حصل ممن يحل ذبحه فلا يؤثر فيه الإكراه، ولا غيره مما ذكر، ولهذا يجب على المكره القود، وجرح المجوسي الصيد، وهو في حركة المذبوح بجرح المسلم يشبه ما لو ذبح مسلم شاة، ثم قدها مجوسي.

"فائدة" قال النووي في شرح مسلم قال بعض العلماء والحكمة في اشتراط الذبح، وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على تحريم الميتة ببقاء دمها.

"فرع تحل ذبيحة الصبي المميز وصيده" لأن قصده صحيح بدليل صحة عبادته إن كان مسلما وذكر حل صيد المميز من زيادته وجزم به في المجموع "وكذا" تحل "ذبيحة المجنون وغير المميز" كصبي لا يميز وسكران "والأعمى"; لأن لهم قصدا في الجملة وكمن قطع حلق شاة يظنه شاة يظنه غيره بخلاف ذبيحة النائم "وإن كرهت" ذبيحة الثلاثة أي ذبحهم; لأنهم قد يخطئون المذبح وذكر الكراهة في غير الأعمى من زيادته ونص عليها الشافعي (¬١) "لا صيدهم" (¬٢) برمي أو كلب فلا يحل إذ ليس لهم قصد صحيح فصار كما لو استرسل الكلب بنفسه وذكر تحريم صيد السكران من زيادته، وهو إنما يصح على ما ذكره من تحريم صيد المجنون وغير المميز وتحريم صيدهما هو ما اقتضاه كلام الأصل لكن قال في المجموع المذهب حله (¬٣) وقيل: لا يحل لعدم القصد، وليس بشيء انتهى.

"وتحل ذبيحة الأخرس، ولو لم يفهم الإشارة" كالمجنون.

"فرع" قال في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم، ثم المرأة المسلمة، ثم الصبي المسلم، ثم الكتابي، ثم المجنون والسكران انتهى. والصبي غير المميز في معنى الأخيرين.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 375 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.