Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الرابع: نفس الذبح

"ولو أرسله مسلم فزجره فضولي فانزجر، ثم أغراه" فاسترسل وأخذ صيدا "فالصيد للفضولي" وفي نسخة للغاصب; لأنه المرسل "فلو لم يزجره" الفضولي "بل أغراه" أو زجره فلم ينزجر فأغراه كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "فزاد عدوه" وأخذ صيدا "فهو للمالك" لما مر والأولى لصاحب الجارح; لأن صاحب الكلب ليس مالكا له.

"وللأجنبي أخذ الصيد من فم" جارح "معلم استرسل" بنفسه ويملكه بالأخذ كما لو أخذ فرخ طائر من شجرة غيره كما صرح به الأصل "لا" من فم "غير معلم أرسله صاحبه"; لأن ما صاده ملك لصاحبه تنزيلا لإرساله منزلة نصب شبكة تعقل بها الصيد، وجواز أخذ الصيد من فم المعلم من زيادته، ولم يتعرض لملكه بأخذه من فمه و الذي في الأصل عكس ذلك، وقد يتوقف في جواز الأخذ.

"فرع، وإن قصر سهمه" عن إصابة الصيد "فأعانته الريح فأصاب حل" إذ لا يمكن الاحتراز من هبوبها بخلاف حملها الكلام حيث لا يقع به الحنث; لأن اليمين مبنية على العرف وأشار كغيره بإعانته إلى أنه لو صارت الإصابة منسوبة إلى الريح خاصة لم يحل وبه صرح صاحب الوافي كما نقله عنه الزركشي وأقره.

"وكذا" يحل "لو أصاب" السهم "الأرض أو جدارا" أو حجرا "فازدلف" في الجميع أو نفذ فيه كما صرح به الأصل "أو انقطع الوتر" عند نزع القوس "فصدم الفوق فارتمى" السهم "وأصاب الصيد" في الجميع; لأن ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه إذ لا اختيار للسهم.

"فرع" وفي نسخة فصل "ولو غاب" عنه "الصيد والكلب" قبل جرحه "فوجده مجروحا ميتا" "حرم، وإن تضمخ الكلب" بدمه لاحتمال موته بسبب آخر، وإنما لم يؤثر تضمخه بدمه; لأنه ربما جرحه وأصابته جارحة أخرى.

"وإن جرحه كلبه وغابا" (¬١) عنه "وهو مجروح"، ثم وجد ميتا "حل إن لم يجد به أثرا آخر أو وجده وكان" الجرح "الأول مذففا" حملا على أنه مات بالجرح الخالي عن المعارض بخلاف ما إذا وجده خاليا عن ذلك، ودليل ذلك من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 386 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.