Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 139

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

من أنه يعتبر لعدم الحرمة قرب الساتر، وإن كان ببناء يمكن تسقيفه إلا أن يكون بناء مهيأ لذلك بخلاف نظيره في السترة عن العيون لا يعتبر لعدم الكراهة ذلك فيما إذا كان ببناء يمكن تسقيفه، والموقع له في ذلك توهمه اتحاد المسألتين في اعتبار ذلك (¬١)، وعدم اعتباره فعلى المنقول لو كان بينه، وبين حائط هذا البناء أكثر من ثلاثة أذرع كفى في الستر عن العيون كما مر لا في الستر عن القبلة إلا أن يشق عليه التحول، ولو هبت الريح عن يمين القبلة، وشمالها جاز استقبالها، واستدبارها قاله القفال في فتاويه (¬٢).

فلو تعارض الاستقبال، والاستدبار فالظاهر رعاية الاستقبال (¬٣) كما يراعى القبل في الستر، وإذا لم يحرما فقيل يكرهان، وبه جزم الرافعي في تذنيبه، ونقله في المجموع عن المتولي (¬٤) ثم قال، ولم يتعرض الجمهور للكراهة والمختار عدمها لكن الأفضل ترك ذلك إذا أمكن بلا مشقة.

"ولا يكره" شيء من استقبالها، واستدبارها"حال الاستنجاء، والجماع، وإخراج الريح" إذ النهي عن استقبالها، واستدبارها مقيد بحالة البول، والغائط، وذلك منتف في الثلاثة، والأولى، والأخيرة من زيادته، وصرح بهما في المجموع، وغيره.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 139 (SanadKitab #30130, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.