Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 411

  1. كتاب الأطعمة
  2. الباب الأول: في المطعوم حال الاختيار

وهو الوطواط "والضفدع" والهدهد والصرد، وهو بضم الصاد المهملة وفتح الراء طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس والمنقار والأصابع.

"و" يحرم قتل "كل ما فبه منفعة ككلب الصيد" سواء الأسود وغيره والأمر بقتل الكلاب منسوخ وهذا الفصل ذكره الأصل في محرمات الإحرام إلا حكم الجناس فهنا.

"فصل ويحرم النجس" (¬١) كميتة، ولبن أتان وبول "والمتنجس" كدبس وخل، ولبن ودهن إذا تنجست لخبر "الفأرة التي وقعت في السمن" (¬٢) السابق في باب إزالة النجاسة "لا دود فاكهة (¬٣) وخل" ونحوهما أي لا يحرم أكله "معه" (¬٤) أي مع كل منها حيا أو ميتا لعسر تمييزه عنه; لأنه كجزئه طبعا وطعما أما أكله منفردا فحرام، وإن قلنا بطهارته على وجه لاستقذاره كالبصاق، وهذه مكررة لذكره لها في باب النجاسة.

"ويعلف" جوازا "المتنجس دابته" لخبر صحيح فيه، أما نجس العين فيكره علفها به كما صرح به في الروضة عن فتاوى صاحب الشامل في المأكولة.

"ويكره لحم الجلالة" ويقال الجالة، وهي التي تأكل الجلة بفتح الجيم من نعم وغيره كدجاج "ولبنها وبيضها"; لأنه ﷺ نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها حتى تعلف أربعين ليلة رواه الترمذي وقال حسن صحيح زاد أبو داود

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 411 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.