Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 420

  1. كتاب الأطعمة
  2. الباب الثاني: في المطعوم اضطرارا

منها حتى يأكل اللقمة لتحقق الضرورة.

"فصل وللمضطر قتل حربي" كامل "ومرتد ومن له عليه قصاص ليأكله، وكذا الزاني المحصن (¬١) والمحارب وتارك الصلاة" وإن لم يأذن فيه الإمام; لأن قتلهم مستحق (¬٢) وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة نادبا معه وحال الضرورة ليس فيه رعاية أدب "و" كذا "نساء أهل الحرب وصبيانهم" ومجانينهم وأرقاؤهم وخناثاهم إذا لم يجد غيرهم وامتناع قتلهم في غير حالة الضرورة لحق الغانمين لا لعصمتهم، ولهذا لا تجب الكفارة على قاتلهم قال البلقيني ومحل الإباحة (¬٣) إذا لم يستول عليهم، وإلا صاروا أرقاء معصومين لا يجوز قتلهم قطعا لحق الغانمين. "لا الذمي والمعاهد والمستأمن" فلا يجوز قتلهم لعصمتهم.

"ولو لم يجد المسلم إلا الذمي، وإلا ميتا مسلما غير نبي حل" أكله; لأن حرمة الحي أعظم، ولهذا لو كان في سفينة ميت وخاف أهلها الغرق كان لهم طرحه في البحر دون الحي، وأما خبر أبي داود "كسر عظم الميت ككسره حيا" (¬٤) فمحمول على غير حالة الضرورة أما الذمي ومثله كل من له أمان فليس له الأكل من الميت المسلم لكمال شرف الإسلام وخرج بغير نبي النبي فلا يجوز لأحد الأكل منه لكمال حرمته ومزيته على غيره وعلم من حصره أنه لو وجد طعام غيره أو ميتة، ولحم آدمي مسلم لم يأكل إلا الطعام أو الميتة، وإن كانت لحم خنزير وبه صرح الأصل في الثانية وإنما عبر بمسلم رعاية لمسألة الذمي وإلا فالأولى التعبير بمعصوم كما عبر به الأصل، وإن فهم حكم المعصوم غير المسلم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 420 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.