Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 423

  1. كتاب الأطعمة
  2. الباب الثاني: في المطعوم اضطرارا

شرف المسلم على غيره والآدمي على البهيمة.

"وإن بذل الطعام مالكه"، ولو مضطرا لمضطر آخر "هبة لزمه قبوله" لدفعه الهلاك عن نفسه "أو" بذله له "بثمن المثل في مكانه وزمانه لزمه شراؤه حتى بإزاره" المستتر به.

"ويصلي عريانا"; لأن كشف العورة أخف من أكل الميتة (¬١) بدليل أنه يجوز أخذ الطعام قهرا بخلاف أخذ ساتر العورة "إلا إن خشي" على نفسه "التلف بالبرد" فلا يلزمه شراؤه بإزاره "و" لزمه شراؤه "في الذمة إن كان معسرا"، وإن لم يكن له مال في محل آخر ويلزم المالك حينئذ البيع في الذمة، وهو مراد الأصل بالبيع نسيئة، وإلا فالوجه كما قال جماعة جواز البيع بحال (¬٢) لكن لا يطالبه إلا عند قدرته لإعساره في الحال "فإن امتنع المالك (¬٣) أو ولي الصبي" من بذله له بعوض لمضطر محترم "وهو" أي المالك أو الصبي ومثله المجنون (¬٤) كما صرح به الأصل "غني عنه في الحال أثم، وإن احتاجه في المآل"; لأن في امتناعه إعانة على قتله; ولأنه لو قدر على إنقاذه بنفسه من غرق ونحوه لوجب فكذا بماله بخلاف المحتاج إليه في الحال فإنه أولى به من غيره، ولو مضطرا كما قدمته "ويجوز" للمضطر "قتاله" أي الممتنع مما ذكر عليه "ولا يجب" قتاله كالصائل بل أولى; ولأن عقل المالك ودينه يبعثانه على الإطعام، وهو واجب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 423 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.