قبور الأنبياء. وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء، والشهداء قال، والظاهر تحريمه بين (¬١) القبور المتكرر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت.
"وتحت شجر يثمر"، ولو مباحا، وفي غير وقت الثمرة صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها الأنفس، ولم يحرموه لأن التنجس غير متيقن قال في الشرح الصغير، ويمكن أن يقال النهي في البول آكد منه في الغائط لأن لون الغائط يظهر فتطهر الثمرة عنه أو يحترز عنه، والبول قد يجف وقد يخفى (¬٢)، والتصريح بكراهة قضائها في المتحدث، وتحت الشجر المثمر، وبحكم المستحم من زيادته"وفي ماء راكد"، ولو كثيرا لخبر مسلم أنه ﷺ "نهى أن يبال في الماء الراكد"، والكراهة في القليل أشد كما صرح به الأصل لتنجيسه وفي جار قليل كما نقله في المجموع عن جماعة ثم قال، وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا لإتلافه، وأجيب بإمكان طهره بالكثرة أما الجاري الكثير فلا يكره فيه (¬٣) ذلك لكن الأولى اجتنابه، وقال في الكفاية يكره بالليل (¬٤) لأن الماء
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 141 (SanadKitab #30130, hlm. urut 170)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.