المباح لا يلزم بالنذر" كما مر فإن قلت الهبة قربة "قلت" نعم "الهبة قربة إلا أنها على هذا الوجه ليست قربة، ولا محرمة فكانت مباحة والله أعلم" وفيه نظر والوجه انعقاد النذر وأي فرق بينه وبين قوله إن فعلت (¬١) كذا فلله علي أن أصلي ركعتين.
"فرع لو نذر كسوة يتيم لم يجزه يتيم ذمي" أي كسوته; لأن مطلق اليتيم في الشرع للمسلم، وعلله القاضي وغيره بأنه لا يجوز وضع الكفارة فيه فكذا النذر ويؤخذ منه كما قال الأذرعي اشتراط الفقر في اليتيم (¬٢).
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 443 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1718)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.