Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

قتادة عن عبد الله بن سرجس "أنه ﷺ نهى عن البول في الحجر" قالوا لقتادة ما يكره منه في الجحرة فقال كان يقال أنها مساكن (¬١) الجن (¬٢).

"و" لا في"سرب" بفتح السين، والراء ما استطال، ويقال له الشق إلحاقا له بالثقب، والنهي فيهما للكراهة، وقال في المجموع ينبغي تحريم ذلك للنهي الصحيح إلا أن يعد لذلك فلا تحريم، ولا كراهة، والتصريح بالسرب من زيادة المصنف"و" لا في"مهب ريح" (¬٣) لما مر في البول بمكان صلب، ومنه المراحيض المشتركة.

"ولا" يبول"قائما" (¬٤) لخبر الترمذي، وغيره بإسناد جيد أن عائشة قالت من حدثكم "أن النبي ﷺ كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا" (¬٥) "إلا لعذر" (¬٦) فله أن يبول قائما بلا كراهة بل، ولا خلاف الأولى لخبر الصحيحين "أنه ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائما" (¬٧)، وسبب بوله قائما ما قيل إن العرب كانت تستشفي به لوجع الصلب فلعله كان به أو أنه لم يجد مكانا يصلح للقعود أو أنه لعلة بمأبضيه أي باطني ركبتيه قال النووي، ويجوز أن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 144 (SanadKitab #30130, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.