Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 10

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. الأمر الأول: الصيغة

يضر قال بعضهم: كقوله بارك الله في الصفقة أو غال أو رخيص وقال بعضهم كقوله بعتك هذا بكذا أقبلت مني البيع وفسر في الأنوار الأجنبي بأن لا يكون من مقتضى العقد ولا من مصالحه ولا من مستحباته قال فلو قال المشتري بسم الله (¬١) الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت صح "ولو مات" المشتري "بعد الإيجاب" بحضرة وارثه "لم يقبل وارثه" ولا يقبل وكيله بل ولا موكله كما جزم به المصنف (¬٢) في شرح الإرشاد وهو مقتضى كلام الأصحاب وخالف بعضهم فقال بالصحة في الموكل.

"ويشترط" في صحة العقد "الموافقة في المعنى إيجابا وقبولا (¬٣) فإن أوجب بألف قراضة فقبل بصحاح" أو بالعكس كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "أو قال قبلت نصفه بخمسمائة وسكت لم يصح" للمخالفة "ولو قال ونصفه" الآخر "بخمسمائة صح" عند المتولي (¬٤) إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الإطلاق واستشكله الرافعي بأنه أوجب له عقدا فقبل عقدين لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن (¬٥) قال

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 10 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.