"والأخرس يشير أو يكتب" بالعقد والحل للمعالجة (¬١) وهذا أعم من قول الأصل يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة وسيأتي في الطلاق أيضا ذكر الإشارة وأنه إن فهمها الفطن وغيره فصريحة أو الفطن فقط فكناية
"فرع وإن قال أعتق عبدك عني بألف مثلا ففعل حصل البيع ضمنا" بما ذكر من الالتماس والجواب ولو قال بعتك بكذا فقال قبلت صح بخلاف النكاح يشترط فيه أن يقول قبلت نكاحها أو تزويجها كما سيأتي في بابه احتياطا للإبضاع (¬٢) وبذلك صرح الأصل هنا.