Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 149

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

في الأخبار جرى على الغالب بدليل خبر البخاري عن ابن مسعود قال أتى النبي ﷺ "الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: "هذا ركس" (¬١) فتعليله منع الاستنجاء بالروثة بكونها ركسا لا بكونها غير حجر دليل على أن ما في معنى الحجر كالحجر فيما ذكر، وفارق تعينه في رمي الجمار، وتعين التراب في التيمم بأن الرمي لا يعقل معناه بخلاف الاستنجاء، والتراب فيه الطاهرية، والطهورية، وهما مفقودتان في غيره بخلاف الإنقاء يوجد في غير الحجر ثم بين ما احترز عنه بما قدمه بقوله"لا رطب" لأن رطوبته تنجس بملاقاة النجاسة، ويعود شيء منها إلى محل الخارج فتصير كنجاسة أجنبية.

"و" لا"متنجس" كما في الطهر بالماء، وللنهي عن الاستنجاء بالروث. وإنما جاز الدبغ بالنجس (¬٢) لأنه عوض الذكاة الجائزة بالمدية النجسة بخلاف الحجر.

"و" لا"أملس كزجاج، وتراب، وفحم رخوين" لأنه غير قالع بخلاف التراب والفحم الصلبين، والنهي عن الاستنجاء بالفحم ضعيف قاله في المجموع، وإن صح حمل على الرخو.

"ويجوز" الاستنجاء"بذهب، وفضة، وجوهر"، وبقطعة ديباج (¬٣) نعم حجارة الحرم، والمطبوع من الذهب، والفضة قال الماوردي والروياني يمتنع الاستنجاء بهما لحرمتهما فإن استنجى (¬٤) بهما أساء، وأجزأه"لا بمحترم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 149 (SanadKitab #30130, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.