Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 32

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. الأمر الثالث: صلاحية المعقود عليه

العاقدين (¬١) به لا من كل وجه بل "بالعين" في المعين "والقدر والصفة" فيما في الذمة للنهي عن بيع الغرر كما مر "فبيع عبد من عبيده (¬٢) أو عبده المختلط بعبيد غيره و" قد "جهلاه أو أحدهما: أو العبيد إلا واحدا باطل" كما في النكاح سواء تساوت القيم أم لا وسواء قال ولك الخيار في التعيين أم لا "وبيع جزء كالربع مشاعا" من أرض أو عبد أو صبرة أو ثمرة أو غيرها "أو بيعه" شيئا منها "إلا ربعا مشاعا صحيح ولو" بيع الجزء "بمثله كبيع نصفه من دار (¬٣) بينهما نصفين" وفي نسخة نصفان "بنصف صاحبه أو" بيع "نصفه بثلثي نصف صاحبه فيصير" المجموع بينهما في الثانية "أثلاثا وفائدته" أي تصحيح البيع في ذلك "سقوط الرجوع" به "في هبة الولد و" في "الصداق" إذا طلقت الزوجة قبل الدخول وفي منع الرد بالعيب أو الإفلاس وله فوائد أخر (¬٤) أشار إليها الأصل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 32 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.