الخلع لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا (¬١) وبخلاف ما لو قال من له بنات زوجتك بنتي ونويا واحدة وقد يفرق بأن ذكر العوضين هنا واجب فوجب الاحتياط باللفظ بخلافه ثم فاكتفى بالنية فيما لا يجب ذكره فإن اتفقت النقود بأن لم تتفاوت قيمة وغلبة صح البيع من غير تعيين ويسلم أيها شاء "وإن غلب واحد" منها "انصرف إليه" (¬٢) العقد المطلق لأنه المتبادر (¬٣) "وإن كان فلوسا" وسماها (¬٤) وما اقتضاه كلامه كأصله من أنها من النقود وجه والصحيح أنها من العروض وسيذكرها.
"وكذا" ينصرف إلى الغالب إن كان "مكسرا أو لم تتفاوت قيمة أو" كان "النصف" مثلا "صحاحا والنصف" الآخر "مكسرة" وإن كان يعهد التعامل بهذه مرة وبتلك أخرى ولا تفاوت بينهما صح البيع وسلم أيهما شاء "ولو كان النقد مغشوشا جازت المعاملة به ولو جهل قدر الفضة" نظرا للعرف "فإن قلت" أي بان بعد البيع قلة فضة المغشوش "جدا فله الرد" إن اجتمع منها مالية لو ميزت وإلا فيبطل البيع كما لو ظهرت من غير الجنس وقوله من زيادته "بالعيب" إيضاح "ولو غلب التعامل بعرض وباع به كصاع حنطة انصرف" العقد "إلى الغالب أيضا" كالنقد "وقيمة المتلف كثمن المبيع" فيما ذكر فتنزل على ما ينزل عليه الثمن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 37 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1790)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.