Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 57

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

عادة الحجاز "في عهد النبي ﷺ" لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره وقد روى البيهقي خبر "الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل (¬١) " وروى أبو داود خبر "المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة (¬٢) " ولم يرد ﷺ أنه لا مكيال ولا ميزان إلا بهما لجواز الكيل والوزن بغيرهما إجماعا وإنما أراد أن الاعتبار بما يكال ويوزن بهما فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار بأحداثهم "فيحرم بيع البر بالبر" بل بيع كل ربوي مكيل بمثله "وزنا" وبيع كل ربوي موزون بمثله كيلا "والملح مكيل" إلا فيما ذكره بقوله.

"فلو كان" الملح "قطعا كبارا فالمماثلة" فيه وفي كل ما يتجافى في الكيل "بالوزن" نظرا لهيئته في الحال "وما لم يكن في ذلك العهد" (¬٣) أي عهده ﷺ "أو كان وأشكل" (¬٤) حاله ولو بنسيان "أو استعملا" أي الكيل والوزن "فيه" بأن كان يكال مرة ويوزن أخرى "سواء" فالعبرة بعرف الحجاز قاله المتولي (¬٥) فإن لم يكن "وكان" ذلك "أكبر" جرما "من التمر" كالجوز "فالوزن" إذا لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر منه "أو" كان "مثله" كاللوز "أو دونه فعادة بلد البيع (¬٦) الآن" أي حالة البيع أما إذا استعملا فيه وغلب أحدهما: فهو المعتبر قال المتولي وغيره وسواء المكيال المعتاد في عصره ﷺ والمحدث بعده وإن لم يعتد الكيل به كقصعة ويكفي التساوي بكفتي الميزان وإن لم يعرف قدر ما في كل كفة وقد يتأتى الوزن بالماء أن يوضع الشيء بظرف ويلقى في الماء وينظر قدر غوصه لكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا فالظاهر أنه لا يكفي (¬٧) هنا وإن كفى في الزكاة وأداء

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 57 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.